السيد أحمد الموسوي الروضاتي

536

إجماعات فقهاء الإمامية

يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف . فان ادعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الأجفان الأربعة الدية كاملة * في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 ، 237 : المسألة 24 : كتاب الديات : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جنى على أهداب العينين فاعدم إنباتها ففيها الدية كاملة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : المسألة 25 : كتاب الديات : إذا جنى على أهداب العينين ، فاعدم إنباتها ، ففيها الدية كاملة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * النافذة في الأنف ثلث الدية فان انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 : المسألة 26 : كتاب الديات : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جنى على أنف شخص فشلت كان فيه ثلثا دية الأنف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237 ، 238 : المسألة 27 : كتاب الديات : إذا جنى على أنفه ، فصار أشل ، كان فيه ثلثا دية الأنف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في ذهاب الشم بالأنف الدية * إذا اختلفا في ذهاب الشم يختبر بالحراق ويستظهر عليه باليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238 : المسألة 28 ، 29 : كتاب الديات : في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف . فان اختلفا في ذهابه . روى أصحابنا : أنه يقرب منه الحراق ، فان نحى أنفه علم أنه كاذب ، وإن لم ينح علم أنه